الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٩٦الجزء السابع والثلاثون - باب [11]: الطلاق بالمدح والدم في المخلوقين
المصنف
95
وأما السفلة والنذل؛ فإن صاروا إلى الحاكم؛ لم يحكم عليه بالطلاق، إلّا
أن يكون أراده.
وأما في الفتيا؛ فهو أولى بلبسه هكذا عن أبي الحواري.
وقول: ليس إلا ما نوى هو، مع يمينه إن طلبت يمينه.
مسألة:
فإن قال: إن كنتُ خسيسا؛ فهي طالق؟
فذلك إلى نيته، وهو أعلم بنفسه. غير أن الخسة انحطاط القدر مع
الدناءة.
(2)
وفعل المعصية من الخساسة. فإن كان ذلك فيه؛ فالحنث يقع، كقول (1) النبي له: كسب الحجّام خسيس يعني أنّه أراد به الدناءة من كسب الحلال؛ لأنّ من (2) الحلال من سائر الإجارات أفضل منه وأطيب.
مسألة:
وإن قالت له: إنّك رجس أو نجس أو جيفة أو خبثة (3) أو سؤر الرّجال أو سؤر الجنّ أو الناس أو دون. فقال الزوج إن كنتُ كذلك؛ فأنت طالق؟ فإن كان معها أنه كذلك؛ طلقت، وإلّا؛ فهو لبس.
(1) في أ «لقول».
(2) لعلها زائدة، أو لعلها: كسب.
(3) في ب أو جيفة أو خيبة». وفي ج «أو خسية أو جيفة».