المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٩٨

الجزء السابع والثلاثون - باب [12]: الطلاق بالتفضيل

المصنف

97

مسألة:

فإن قال امرأته طالق إن لم يكن موسى أفضل من إبراهيم؟

فإنّ إبراهيم أفضل؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [آل عمران: 95].

والناس تبع لإبراهيم؛ صلى الله عليه.

مسألة:

وإن قال إن كنتِ مثلي؛ فأنت طالق أو إن لم أكن مثلك. أو إن كنتِ

أفضل منّي (2). أو: إن كنت أفضل منك؟

فعن أبي الحواري: إنّ هذا كله لبس، وهو أولى بلبسه.

مسألة:

ومن قال لرجل: امرأته طالق ثلاثًا إن لم تكن أبخل منّي. وقال الآخر

مثل ذلك؟

فقد ذهبت امرأتاهما جميعًا.

مسألة:

فإن قالت له: إنّ أمّها خير من أمّه. فقال (3): إن كانت أمها خير من أمه؛

فهي طالق؟

فقد قيل: إنّه مقلد لما قال؛ حتى يعلم كذبه.

(1) زيادة من ج.

(2) ناقصة من ج.

(3) ناقصة من ج. وفي ب «لعله: فقال».

١٢٬٥٠٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.