الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٩٨الجزء السابع والثلاثون - باب [12]: الطلاق بالتفضيل
المصنف
97
مسألة:
فإن قال امرأته طالق إن لم يكن موسى أفضل من إبراهيم؟
فإنّ إبراهيم أفضل؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [آل عمران: 95].
والناس تبع لإبراهيم؛ صلى الله عليه.
مسألة:
وإن قال إن كنتِ مثلي؛ فأنت طالق أو إن لم أكن مثلك. أو إن كنتِ
أفضل منّي (2). أو: إن كنت أفضل منك؟
فعن أبي الحواري: إنّ هذا كله لبس، وهو أولى بلبسه.
مسألة:
ومن قال لرجل: امرأته طالق ثلاثًا إن لم تكن أبخل منّي. وقال الآخر
مثل ذلك؟
فقد ذهبت امرأتاهما جميعًا.
مسألة:
فإن قالت له: إنّ أمّها خير من أمّه. فقال (3): إن كانت أمها خير من أمه؛
فهي طالق؟
فقد قيل: إنّه مقلد لما قال؛ حتى يعلم كذبه.
(1) زيادة من ج.
(2) ناقصة من ج.
(3) ناقصة من ج. وفي ب «لعله: فقال».
١٢٬٥٠٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.