الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٩٩98
المجلد الحادي والعشرون
قال أبو الحسن فأما أنا فلا أقول كذلك؛ لأنّ هذا حلف على غيب لا يُعلم.
والله أعلم.
من
مسألة:
ومن حلف إنّ أمه خير من أم امرأته، ولم يُعرف أيهما؟ فهذا لبس.
وقيل: إن عُرف إن فلانا خير من فلان مع النّاس؛ فهو معرفة، ولا يحنث
حلف.
ومنهم من يقول: هذا لبس.
١٢٬٥١٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.