المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٩٩

98

المجلد الحادي والعشرون

قال أبو الحسن فأما أنا فلا أقول كذلك؛ لأنّ هذا حلف على غيب لا يُعلم.

والله أعلم.

من

مسألة:

ومن حلف إنّ أمه خير من أم امرأته، ولم يُعرف أيهما؟ فهذا لبس.

وقيل: إن عُرف إن فلانا خير من فلان مع النّاس؛ فهو معرفة، ولا يحنث

حلف.

ومنهم من يقول: هذا لبس.

١٢٬٥١٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.