الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٠٠الجزء السابع والثلاثون
المصنف
99
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعراقي
باب [13]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السيد الحى شاالسيد الحروالا
سابع وكتاب المصنف وكان الفرنجة
3
الطلاق بمتى وكلّما
صالح بن مبارک من منبعي دين مبارک فارت اے
وإن (1) قال: أنتِ طالق متى لم أطلقك؟
فإنّه يقع الطلاق عليها حين سكت من هذا المنطق.
فإن قال: إذا لم أطلقك أو حين لم أطلقك؟
فله وجهان فإن عنى إن لم أطلقك»؛ فإنّه على الوجه الذي يوجب عليه الإيلاء فإن لم يطلقها إلى أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء. وإن عنى به «متى لم
فهي طالق حين سكت.
أطلقك»؛ فهي
وقوله: «إذا» و «إذا ما» و «متى لا» هو كقوله: «إن لم».
مسألة:
فإن قال: كلّما لم أطلقك فأنت طالق ثم سكت، وقد دخل بها؟ فهي طالق ثلاثا، يتبع بعضها بعضا، ولا يقعن جميعًا، ولكن يقعن متتابعات
في ساعة واحدة.
(1)
«فإن».
١٢٬٥١١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.