الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٠١100
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وإن قال: متى لم أطلقك واحدة؛ فأنت طالق ثلاثًا. ثم قال على إثر ذلك: أنت طالق واحدة؟
فقد برّ في يمينه، ولا تقع الثلاث وكذلك استحسنا. وينبغي في القياس أن تقع عليها (1) الثلاث حين سكت فيما بين فراغه من اليمين إلى قوله: «أنت طالق». ألا ترى أنه لو قال: متى لم أقم من مقعدي هذا؛ فأنت طالق. ثم قام حين سكت؟ أنّها لا تطلق وكان ينبغي في القياس أن يقع عليها فيما بين سكوته إلى
قيامه
(1)
ب وج «عليه».
١٢٬٥١٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.