المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٠١

100

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وإن قال: متى لم أطلقك واحدة؛ فأنت طالق ثلاثًا. ثم قال على إثر ذلك: أنت طالق واحدة؟

فقد برّ في يمينه، ولا تقع الثلاث وكذلك استحسنا. وينبغي في القياس أن تقع عليها (1) الثلاث حين سكت فيما بين فراغه من اليمين إلى قوله: «أنت طالق». ألا ترى أنه لو قال: متى لم أقم من مقعدي هذا؛ فأنت طالق. ثم قام حين سكت؟ أنّها لا تطلق وكان ينبغي في القياس أن يقع عليها فيما بين سكوته إلى

قيامه

(1)

ب وج «عليه».

١٢٬٥١٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.