المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٠٣

102

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

قال المصنف: إذا للزمان المستقبل، فيجب أن يقع حكمه لأوّل (1) الإمكان. وأما «إن» فليس من الزمان في شيء، فهو كالمطلق على سائر الأزمنة؛ لولا حكم الإيلاء في «إن لم». والله أعلم.

مسألة:

فإن قال: إن لم أشتر لك ثوبًا إلى الفطر؛ فأنت طالق. ثم باشرها قبل أن يشتري التّوب؟

فإن كان نوى من اليوم إلى الفطر»، ثم باشرها؛ حرمت عليه. وإن نوى «إذا جاء الفطر»؛ فلا بأس عليه في مسه إياها فيما بينه وبين الوقت الذي وقته. وإن لم يشتر لها، ولم يمسها حتى خلت أربعة أشهر قبل الوقت الذي وقته (2)؛ بانت بالإيلاء؛ إذا كان نيّته أن يشتري لها فيما بين يومه ذلك إلى الفطر.

مسألة:

فإن قال لها: إن لم أنفق عليك البر واللحم من اليوم إلى حول السنة؛ فأنت

طالق ثلاثًا (3)؟

فعن أبي الحواري: إنّ هذا إيلاء، أنفق عليها أو لم ينفق. فإذا انقضى أربعة أشهر؛ بانت بتطليقة، لا يُراجعها حتّى تنقضي السنة. فإذا انقضت؛ رجع بنكاح جديد وكانت معه على تطليقتين أنفق عليها أو لم ينفق. وهذا

على قول.

(1) في أ «الأول».

(2) في أ «وقت».

(3) ناقصة من أ.

١٢٬٥١٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.