الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٠٥104
المصنف
وقيل في قوله: ﴿فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ [الأعلى: 9].
أي: قد نفعت
مسألة:
فإن قال لامرأته: إن مت فأنت طالق؟
فقول: تبين بالإيلاء.
وقول: يقع الطلاق
من حينه.
المجلد الحادي والعشرون
وكذلك إن قال: إن مت.
وإن قال: «إن لم يمت هو؛ فامرأته طالق». و «إن لم تمت هي»؟
فهي كذلك: قول: تبين بالإيلاء.
وقول: تطلق من حينها.
مسألة.
وإن أخذت عيبةً (2) فيها ثياب. فقال: إن لم تردي العيبة بثيابها؛ فأنت طالق. فردّتها وثيابها، إلا ثوبًا واحدًا لم تردّه؟
فإن كان نوى أن تردّ العيبة وثيابها، أو سَمّى بها أو بما فيها من الثياب، في حين واحد، فلم تردّه في حين واحد؛ وقع الطلاق. وإن أرسل، فترد الثوب العيبة، ثم تردّها. فإن لم تردّها حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء.
(1) من هنا ناقصة من م إلى وسط الباب الموالي. (2) في أ «عينية». وفي ج «حية، عيبة».
١٢٬٥١٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.