المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٠٦

المصنف

الجزء السابع والثلاثون - باب [14]: الطلاق بـ «إن لم» و «إذا لم» و «متى» و «كلّما»

مسألة:

1.0

فإن قال: إن حلفتُ بطلاقك؛ فأنت طالق. وإن لم أطلقك؛ فأنت طالق؟ قال (1) تبين بتطليقتين.

قال غيره: الذي معنا أنّه إذا قال: إن حلفتُ بطلاقك؛ أنه لا طلاق بهذا. فإذا قال: «إن لم أطلقك؛ فأنت طالق»؛ وقع حينئذ تطليقة، ووقعت اليمين بالإيلاء. فإن لم يطلّقها إلى أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء (2). وإن طلقها؛ بانت بتطليقة ثانية. والله أعلم.

(1) في ب «فلا».

ب زيادة «وإن طلقها؛ بانت بالإيلاء».

١٢٬٥١٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.