الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٠٦المصنف
الجزء السابع والثلاثون - باب [14]: الطلاق بـ «إن لم» و «إذا لم» و «متى» و «كلّما»
مسألة:
1.0
فإن قال: إن حلفتُ بطلاقك؛ فأنت طالق. وإن لم أطلقك؛ فأنت طالق؟ قال (1) تبين بتطليقتين.
قال غيره: الذي معنا أنّه إذا قال: إن حلفتُ بطلاقك؛ أنه لا طلاق بهذا. فإذا قال: «إن لم أطلقك؛ فأنت طالق»؛ وقع حينئذ تطليقة، ووقعت اليمين بالإيلاء. فإن لم يطلّقها إلى أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء (2). وإن طلقها؛ بانت بتطليقة ثانية. والله أعلم.
(1) في ب «فلا».
ب زيادة «وإن طلقها؛ بانت بالإيلاء».
١٢٬٥١٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.