الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٠٧1.7
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
انتهى ما وجدته والى
بزوال اولعمرانية
باب [15]
كتاب المصنف تيلوه ان شا اسلوا الموالاة سالم كتاب المصنف وكان لأنى الطلاب الطلاق بالصلاة
پہلے اس مبارک اين منبعي ترين ميان کے فارت اے
فإن قال لزوجته: إذا صليت؛ فأنت طالق؟
فإن كانت فريضة؛ فحتى تُتمّ صلاتها. وإن كانت نافلة؛ فحتى تقضي الركعتين.
مسألة:
فإن أخبرته امرأته بخبر، وهي تريد أن تصلي العصر. فقال لها: أنتِ طالق إن لم تخبريني من أخبرك به من قبل أن تصلي، إلا أن لا تعرفي من أخبرك. فقالت: إنّي لا أعرف من أخبرني. فلما قضت الصلاة، ذكرها من أخبرها، وعرفته، فقالت: أخبرني فلان؟
قال أبو عبد الله: إنّها لا تطلق؛ إذا لم تكن عرفت الذي أخبرها حتى صلّت.
فإن ذكرت وهي في الصلاة، فمضت في صلاتها، ثم أخبرته؛ فإنّها تطلق. فإن عرفت من أخبرها وهي في الصلاة، فلم تقطعها، ولم تخبره، ومضت في الصلاة، ثم قطعتها وقد بقي عليها من التحيات المؤخرة شيء لم تكمله، فأخبرته؟ فإنّها لا تطلق؛ حتّى تكمل الصلاة كلّها إلى قوله: «محمدًا عبده
ورسوله».
فإن كانت قد نسيت من الصلاة سجدة واحدة؛ فقد صلّت.