المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٠٨

الجزء السابع والثلاثون - باب [15]: الطلاق بالصلاة

المصنف

وإن كانت تركتها متعمدة لتركها؛ فلتبدل. وأقول: إنّها لم تصلها بعد.

وكذلك إن تركت تكبيرة، واحدة ناسية أو متعمدة، فالجواب واحد.

107

فإن ذكرت من أخبرها، ولم تُخبره، ولم تصل تلك الصلاة حتى فات وقتها. ثم صلّتها في غير وقتها؟ فقد صلّتها، وتطلق، كان تركها لها عامدة أو ناسية،

وعليها الكفّارة لتركها الصلاة متعمدة.

وإن كانت تركتها متعمدة ثم أخبرته من قبل أن تصليها؛ فالله أعلم.

(1) مسألة:

فإن قال: إن لم تصل الليلة معي صلاة العتمة؛ فأنت طالق. فحاضت؟ فقالوا: تطلق؛ ولو منعها عن الصلاة الحيض. ولو صلّت وهي حائض؛ لم تبر (2).

مسألة:

رجل توضأ ومسح على الخت، ثم صلّى. فقال رجل امرأته طالق ما صليت

يا فلان؟

فإن كان يقول: ما صليت؛ ينوي ما هذه الصلاة؛ إذ ليسها بطهور؛ فما نرى عليه بأسا؛ إذا كان ذلك مقصده. وإن أرسل كلامه بلا نية؛ فهو طلاق؛ لأنّ (3) الرّجل قد صلّى. وقول: إن كان الحالف لا يرى المسح على الخف؛ فلا يحنث وإن كان يرى المسح على الخف؛ فالحنث عليه.

(1) إلى هنا انتهى ما نقص من م.

(2) في م «يَبَرّ».

(3) في ب وج «ولأنّ».

١٢٬٥١٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.