المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٠٩

108

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

وقول: إن كان المصلّي يرى المسح (1)؛ حنث الحالف. وإن كان لا يرى

المسح؛ لم يحنث الحالف.

وقول تطلق على كل حال؛ لأنّه حلف على (2) غيب

مسألة:

وأمّا

من

حلف لقد صلّى الهاجرة، وكان قد صلّى الهاجرة صلاة منتقضة؟

فإنّه يحنث؛ لأنّها ليست جائزة عنه، إلا أن يكون علم بنقضها عند يمينه، فحلف عليها بعينها لقد صلّى الصلاة التي صلاها؛ فلا حنث عليه. وقد قال بعض غير

ذلك. وكان هذا الرأي أحلى في نفسي.

(1) «على الخ؛ فالحنث عليه. وقول: إن كان المصلّي يرى المسح» ناقصة (2) في ب «لأنه لعله». وفي ج «لأنه حلف على لعله».

١٢٬٥٢٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.