الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١١٠الجزء السابع والثلاثون
المصنف
109
انتهى ما وجدتر و الى الباب [16]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى الحالة الطلاق بالضيام والإفطار والحج
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے
فإذا قال: إذا صمت؛ فأنت طالق؟
فإذا أتمت (2) صيام ذلك اليوم؛ طلقت.
فإن قال: إذا صمت رمضان؛ فأنتِ طالق؟
فإذا كمل الشهر؛ طلقت.
فإن تركت صوم رمضان متعمدة؛ لم يقع عليها طلاق.
وإن صامت يوما، ثم ولدت فلم تطهر حتى انقضى؟ لم تطلق.
وإذا انقضى الشهر، ثم أبدلت ما بقي تقضي البدل؟ لم تطلق؛ لأنّ البدل
غير المبدل منه.
مسألة:
وفي موضع: إن قال لها: إذا صمتِ رمضان؛ فأنت طالق. فأفطرت رمضان وعليها منه أيّام حيضها؟ طلقت؛ إن كان قد صامت من رمضان شيئًا.
(1) ناقصة من ب وج.
(2) في ب «أتممت». وفي ج «تمت».
١٢٬٥٢١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.