المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١١١

110

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

فإن كانت في سفر أو مرض أو نفاس، فأفطرته كله؟ فإذا (1) صامت بدله،

فأكملت صومه؛ وقع بها (2) الطلاق.

مسألة:

فإن قال: إن لم يصم يوم العيد؛ فهي طالق. فصامه؟

قال: طلقت؛ لأنّ

صوم يوم

العيد ليس بصوم.

ولو قال: امرأته (3) طالق إن لم يصم هذه الليلة. فصامها؟ فإنّها (4) تطلق؛

ولا صيام في الليل.

كما لو قالت هي: إن لم أصل غدًا؛ فعبدي حرّ. فأصبحت حائضا، وصلت؛ وقع العتق.

مسألة:

فإن حلف بطلاقها لا يصوم شهر رمضان فلمّا جاء الشهر سافر وأفطر.

هل يحنث إذا صام البدل؟

قال: البدل غير الشهر، ولا يقع على امرأته طلاق.

فإن أفطر الشهر وهو مقيم غير مسافر؟

ففيه اختلاف منهم من أوجب الطلاق. ومنهم من لم يوجبه.

(1) في ب وج «إذا».

(2) في أ «فأكملت صومها؛ وقع». (3) في أ «أنت».

(4) في أ «إنها».

١٢٬٥٢٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.