الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١١١110
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
فإن كانت في سفر أو مرض أو نفاس، فأفطرته كله؟ فإذا (1) صامت بدله،
فأكملت صومه؛ وقع بها (2) الطلاق.
مسألة:
فإن قال: إن لم يصم يوم العيد؛ فهي طالق. فصامه؟
قال: طلقت؛ لأنّ
صوم يوم
العيد ليس بصوم.
ولو قال: امرأته (3) طالق إن لم يصم هذه الليلة. فصامها؟ فإنّها (4) تطلق؛
ولا صيام في الليل.
كما لو قالت هي: إن لم أصل غدًا؛ فعبدي حرّ. فأصبحت حائضا، وصلت؛ وقع العتق.
مسألة:
فإن حلف بطلاقها لا يصوم شهر رمضان فلمّا جاء الشهر سافر وأفطر.
هل يحنث إذا صام البدل؟
قال: البدل غير الشهر، ولا يقع على امرأته طلاق.
فإن أفطر الشهر وهو مقيم غير مسافر؟
ففيه اختلاف منهم من أوجب الطلاق. ومنهم من لم يوجبه.
(1) في ب وج «إذا».
(2) في أ «فأكملت صومها؛ وقع». (3) في أ «أنت».
(4) في أ «إنها».
١٢٬٥٢٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.