المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١١٢

المصنف

الجزء السابع والثلاثون - باب [16]: الطلاق بالصيام والإفطار والحج

111

مسألة (1).

فإن قال: إن لم أحج إلى مكّة؛ فأنت طالق فخرج حتى إذا كان بالبصرة؛ عرض له بعض المعاريض، فخرج إلى عُمان؟ فقد حنث.

وإن مضت له أربعة أشهر قبل أن يأتي مكّة، وقبل أن يطأها؛ ذهبت منه

بالإيلاء.

مسألة:

فإن قال لها: إذا حججت فأنتِ طالق؟

ففي بعض القول ـ على معنى التسمية -: إذا أحرم بالحج؛ فقد وقع الطلاق؛ لأنه يُسمى حاجا.

وقول: حتّى يتم الحج الذي لا يتم إلا به. وعلى هذا؛ حتى يطوف للزيارة؛

لأنّ الحجّ لا يتمّ إلّا بطواف الزيارة (2). وهو قول أبي الوليد.

ويخرج قول: أنّه لا يتم الحجّ حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة للزيارة؛ لأنّ السعي ـ على قول ـ فريضةً في الزيارة.

مسألة:

فإن قال: إذا طُفْتِ؛ فأنت طالق. فطافت واحدًا؟

فقول: تطلق؛ على قول من يقول بالتسمية.

وقول من يقول بالمعنى: حتى تكمل الطواف (3). والله أعلم.

(1) ناقصة من أ.

(2) «لأنّ الحجّ لا يتم إلا بطواف الزيارة» ناقصة من ب.

(3)

«بالطواف».

١٢٬٥٢٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.