المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١١٣

112

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتقى ما وجدته والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحـ

باب [17]

سل مكاتب المضنوا الطلاق بالطاعة والمعصية

ميدافت

مصلح بن مبارك بن مسعو دين مبار کے فارت است

ومن قال لامرأته: إن خرجت من منزلي بغير أمري إلى غير طاعة الله؛ فأنتِ طالق. فخرجت إلى عيادة مريض؟ وقع بها الطلاق. فإن خرجت في طلب الماء للصلاة؛ لم تطلق.

الفرق بينهما أنّ عيادة المريض نافلة، وطلب الماء للصلاة فريضة. فما (1) كان من فرض الله عليها تعبّدها به فخرجت فيه؛ فإنّها لا تطلق.

وإن خرجت فى طلب النوافل؛ ولو كانت حَجَّة نافلة؛ فإنّها تطلق؛ لأنها

عاصية الله في خروجها من منزله بغير أمره.

مسألة:

فإن قال: إن خرجت إلى غير طاعة الله وطاعتي. فخرجت إلى معصية الله؟

طلقت؛ لأنّ هذا إشراك؛ لقوله: طاعة الله وطاعتي

(1)

ب «وما». وفي ج «ومما».

١٢٬٥٢٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.