الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١١٤الجزء السابع والثلاثون - باب [17]: الطلاق بالطاعة والمعصية
المصنف
113
مسألة:
فإن قال: أنتِ طالق إن لم تتق الله؟
في الأربعة أشهر. فإن
فإنّها إن عصت مرّة واحدة؛ لم تطلق؛ متى اتقته (1) مضت أربعة أشهر ولم تتق الله، ولم تتب مما عصت الله به؛ بانت بالإيلاء إذا قامت على المعصية.
مسألة:
فإن قال لها: إن كنتِ تُحسني أمر دينك، وإلا فأنت طالق. أو قال: إن
لم تُحسني؟
فإذا كانت تُحسن الفرائض التي الله عليها وما كان من السنن الملحقة بالفرائض، وإلا فالطلاق واقع إن لم تحسن هذا (2).
(1) في أ «اتقت». (2) قد مرت هذه المسألة.
١٢٬٥٢٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.