الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١١٥114
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
انتقى ما وجدته والى
زوال اولعمرانية
باب [18]
كال العلم
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السد الحـ ساج مكان المصنف وكالة الطلاق
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس
وإن حلف إن ذهبت إلى مأتم إلا بإذنه. فأذن لها أن تذهب إلى مأتم، فذهبت، ثم رجعت، فذهبت إلى مأتم آخر بغير إذنه. ثم وطئها قبل أن يُشهد على رجعتها؟ فقد فسدت؛ على قول أبي عبد الله وزياد).
وقال محمد بن عليّ وأبو مروان إنّها لا تطلق. ثم رجعا إلى قول أبي عبد الله، وأوجبا الطلاق وكان عندهما أنها إذا خرجت بإذنه مرة إلى مأتم؛ فقد
انهدم
الطلاق.
وليس هو كذلك؛ لأنها ما دامت تذهب إلى مأتم بإذنه؛ فاليمين بحالها، ولم يقع الحنث. وإن ذهبت مرّة بغير إذنه؛ فقد وقع الحنث، وطلقت، ثم لا يقع
عليها الطلاق بعد ذلك إذا ذهبت إلى مأتم بغير إذنه.
وكذلك قوله: إلا بأمري؟ فإذا أذن لها مرة؛ كفى.
وقول: حتى يأذن لها إذنًا مباحًا.
وقول: ولو أذن لها إذنًا مباحًا؛ حتى يأذن لها كلّ مرّة.
وأما بعلمه؟ فلا تكتفي بعلمه مرّة. وإن فعلت بغير علمه؛ طلقت. ولا أعلم
فيه (2) اختلافا.
(1) ناقصة من ب.
(2) ناقصة من ب وج.