المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١١٦

الجزء السابع والثلاثون - باب [18]: الطلاق بالإذن والعلم

(1)

المصنف

115

وفي قوله: «إلّا بأمري (2) نظر؛ إذا أذن لها؛ حتى يأمرها؛ على قول.

والله أعلم.

مسألة:

فإن حلف بطلاقها لا تذهب إلى بيت فلان إلا بإذنه. ثم أراد سفرًا. فطلبت إليه الإذن فأبى، ثم قال اللّهم إنّي قد أذنتُ لها، ولم تسمع هي قوله. ثم خرج، وذهبت هي؟

فقيل (3): قد وقع الطلاق، ولا ينتفع بذلك الكلام؛ حتى يقوله (4) لها، أو يرسل

به إليها.

مسألة:

فإن طلقها إن دخلت إلى أمّها إلّا. برأيه. ثم أذن لها مرّة أن تدخل إليها أنه معه في الإذن؟

فقيل: إذا أذن لها أوّل مرّة؛ جاز أن تدخل كلّما أرادت.

وقول: لا يُجزيها ذلك، وتستأذنه في كلّما أرادت أن تدخل، وإلّا وقع الطلاق إذا دخلت قبل إذنه.

وقول: إذا أذن لها مرّة إذنًا مباحًا متى أرادت أو كلّما أرادت؛ فقد أباحها وأذن لها؛ أجزأها ذلك.

فإن قال: ادخلي إلى أمك متى شئت. ولم يقل: برأيي؟

(1) في ب زيادة «مسألة».

(2) في ب وج «يإذني».

(3) في ب «فقد قيل».

(4) في ب وج «يقول هو».

١٢٬٥٢٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.