الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١١٧116
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
فالرأي على وجهين: فإن كان أراد إلّا برأيه (أي رأي عينه)؛ فلا تدخل إلى أمها حتى تراها عينه. وإن أراد إلّا برأي الإطلاق لها والإذن، فإذا قال: ادخلي، ولم يقل: برأي؛ فقد أطلق لها). والله أعلم.
مسألة:
وإن حلف إن خرجت من منزله إلّا بعلمه. ثم قال: قد أذنتُ لكِ أن تخرجي من منزلي متى شئت. فخرجت منه وهو غائب، لم يحضر خروجها، ولم يرها حين خرجت منه؛ طلقت، ولا ينفعه إذنه لها بالخروج؛ حتى يعلم بخروجها، فتخرج من منزله وهو ينظر إليها.
فإن خرجت من منزله وهو ينظر إليها (3) ويقول: لا تخرجي. فخرجت؟ فلا تطلق؛ إذا كان مرسلا، ليمينه، إلا أن يكون نوى لَمّا حلف أنّها لا تخرج من منزله إلا بعلمه، يعني: برأيه أو بإذنه. فإذا خرجت وهو يراها، ولم يأذن لها؛ طلقت، وله نيّته؛ إن صدقته وكان ثقة في دينه.
مسألة:
فإن حلف بطلاقها إن خرجت من منزله بغير علمه؟
فكلما (3) خرجت وهو ينظر إليها؛ لم تطلق.
فإن خرجت مرّة من غير أن ينظر إليها، فوقع الطلاق عليها، ثم راجعها، ثم خرجت من منزله بغير علمه ولا نظره إليها؛ فلا تطلق بعد الحنث الأوّل الذي
أوقع الطلاق عليها.
(1) ناقصة من أ.
(2) «فإن خرجت من منزله وهو ينظر إليها ناقصة من ب.
(3) في أ «فلما».