الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١١٨الجزء السابع والثلاثون - باب [18]: الطلاق بالإذن والعلم
المصنف
117
مسألة:
فإن جعل طلاقها ثلاثًا إن خرجت بغير علمه، ثم أبرأته وأبرأ لها نفسها، ثم خرجت بغير علمه ولا نظره، ثم راجعها، ثم رجعت تخرج بغير علمه؟ لم تطلق، وقد هدم خروجها بغير علمه تلك المرّة، وهي ليست له بامرأة اليمين، والحنث عنه.
مسألة:
فإن خرجت بعلمه بعد البرآن بينهما، قبل أن يتراجعا فلما راجعها؛ خرجت بغير أمره؛ وقع عليها الطلاق. وإن لم يتراجعا من ذلك البرآن، وتزوجت غيره، ثم طلّق أو مات، ثم رجع هذا بنكاح جديد، ثم رجعت فخرجت بغير علمه ولم تكن خرجت بغير علمه بعد البرآن إلى أن تزوّجها هو الثانية؟ فإنّها تطلق؛ لأنّ تلك اليمين بحالها لم تنهدم عنه.
مسألة:
قال أبو محمد: فإن حلف إن خرجت إلا بإذنه، فأذن لها، فلم تخرج حتّى عاد نهاها عن الخروج، فخرجت إنّها لا تطلق؛ لأنّه قد أذن لها. والله أعلم.
مسألة:
وإن حلف لا يأذن لها تذهب إلى أهلها فذهبت بغير أمره. فَسَرَّه ذلك؟ فلا شيء عليها في ذلك.
مسألة:
فإن حلف بطلاقها إن خرجت إلا بإذنه. فأذن لها، فخرجت، ثم رجعت فخرجت بغير إذنه؟ طلقت إلّا أن يقول لها: قد أذنتُ لكِ أن تخرجي من