الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١١٩118
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
منزلي إذا شئتِ، أو كلّما شئت أو متى شئت فإذا قال لها هكذا؛ فكلّما خرجت بعد ذلك؛ فهو بإذنه؛ وإن لم يحد بالإذن لها.
وإن قال: إلّا برأيي أو بأمري. فقال: قد أذنتُ لكِ، أو أمرتك، أو اخرجي برأيي؟ فكل ذلك سواء.
وكذلك لو قال: إلّا بإذني. فقال: قد أمرتك أن تخرجي، فاخرجي؟ فهو رأي، وهو إذن منه لها.
مسألة:
فإن قال: أنتِ طالق إن خرجت من منزلي، أو إذا خرجت من منزلي، بغير إذني. فخرجت بغير إذنه. ووقع (1) عليها الطلاق، ثم راجعها، فرجعت تخرج من منزله بغير إذنه؟ فلا تطلق.
ولكن إذا قال: كلّما، أو متى ما خرجت؟ فكلّما خرجت بغير إذنه؛ طلقت، ولا ينهدم ذلك عنها بدخولها بغير إذنه، وهي زوجته مرة ولا أكثر.
مسألة:
وإن قال: أنت طالق إذا باع فلان عبده برأيه، ثم أمره ببيعه ونهاه؟ فإذا أراد
بيعه؛ حنث.
(1) في أوقع».
١٢٬٥٣٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.