الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٢٠الجزء السابع والثلاثون
المصنف
119
انتقى ما وجدته والى
والرباب [19] کتاب المصنف تيلوه ان شاء السد الى شااسد الحروالا سابع وكتاب المصنف وكالة الطلاق بحكم الحاكم الخيال
پہلے اس مبارک بن مسعو دين مبارک فارس
فإن قال: امرأته طالق إن فعل كذا، إلّا أن يحكم عليه به الحاكم. فحكم عليه به وال (1) من ولاة المسلمين، أو خليفة وال)؟
قال: قد برّ في يمينه، إلّا أن يقول: «إلّا أن يحكم عليه به حاكم»؛ فإنّه يحنث؛ حتّى يحكم به عليه (3) القاضي.
قال أبو سعيد: الذي عرفنا في هذه المسألة أنه إذا قال: حتى يحكم به علي (4) به حاكم. فإذا حكم به عليه حاكم من حكّام المسلمين وال أو خليفة إمام، ممّن يقع عليه اسم الحكم أنه حاكم؛ فقد برّ.
وإذا قال: إلّا أن يحكم علي) به الحاكم؟ فلا يبر، إلّا أن يحكم عليه به الإمام أو القاضي وهذا معي في أيّام الإمام أو القاضي. وهذا معي في أيام الإمام
والقاضي
(7)
(1) في الأصل «والي» وصوبناها.
(2) في أوج «والي».
(3) في ب «عليه به».
(4) في ب «عليه».
(5) في ب «عليه».
(6) في ج في أيام أو القاضي».