الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٢٦الجزء السابع والثلاثون
انتهى ما وجدته والى
بود الا ولعراني
کتاب المصنف تيلوه ان شا اسالح
باب [22]
المصنف
125
سابع وكتاب المصنف وكان الفرنسية على
الطلاق بالوقت
ومن وقت في فعل؛ فله أن يطأ؛ حتى يجيء الوقت.
وإن لم يوقت؛ لم يطأ؛ حتى يفعل.
مسألة:
واختلف فيمن قال لزوجته: أنتِ طالق إلى شهر أو إلى سنة، أو إلى
ما أشبه ذلك:
فقول: هي زوجته إلى ذلك الوقت. وبه قال ابن عبّاس وعطاء وجابر بن
زيد والشافعي
وقول: إنّها تطلق من يوم تكلّم به.
وفي موضع: إن قال: أنتِ طالق رأس السنة؛ جاز أن يطأ إلى رأس السنة. فإذا جاء رأس السنة؛ طلقت.
وإن قال: إلى رأس السنة؛ لم يكن له أن يطأ. فإذا جاء رأس السنة؛ طلقت. وإن قال: (1) طالق إلى سنة؛ طلقت من حينها.
وعن ابن عبّاس: إنّها زوجته إلى سنة.
وفي موضع: إن قال: أنتِ طالق من الساعة إلى شهر؛ فإنّها تطلق من ساعتها.
(1) في م زيادة «أنت».
١٢٬٥٣٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.