المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٢٦

الجزء السابع والثلاثون

انتهى ما وجدته والى

بود الا ولعراني

کتاب المصنف تيلوه ان شا اسالح

باب [22]

المصنف

125

سابع وكتاب المصنف وكان الفرنسية على

الطلاق بالوقت

ومن وقت في فعل؛ فله أن يطأ؛ حتى يجيء الوقت.

وإن لم يوقت؛ لم يطأ؛ حتى يفعل.

مسألة:

واختلف فيمن قال لزوجته: أنتِ طالق إلى شهر أو إلى سنة، أو إلى

ما أشبه ذلك:

فقول: هي زوجته إلى ذلك الوقت. وبه قال ابن عبّاس وعطاء وجابر بن

زيد والشافعي

وقول: إنّها تطلق من يوم تكلّم به.

وفي موضع: إن قال: أنتِ طالق رأس السنة؛ جاز أن يطأ إلى رأس السنة. فإذا جاء رأس السنة؛ طلقت.

وإن قال: إلى رأس السنة؛ لم يكن له أن يطأ. فإذا جاء رأس السنة؛ طلقت. وإن قال: (1) طالق إلى سنة؛ طلقت من حينها.

وعن ابن عبّاس: إنّها زوجته إلى سنة.

وفي موضع: إن قال: أنتِ طالق من الساعة إلى شهر؛ فإنّها تطلق من ساعتها.

(1) في م زيادة «أنت».

١٢٬٥٣٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.