الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٢٧126
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وفي موضع: إن قال: أنتِ طالق إلى الهلال؛ فإنّها تطلق ما قال؛ على قول هاشم. قال: إلا أن يقول: إنّه أحضر نيته إذا جاء الهلال.
قال أبو المؤثر وأنا أقول إنّها إن أرادت يمينه؛ فلها استحلافه لقد أحضر هذه النية عند قوله. والله أعلم.
مسألة:
وفي موضع إن قال: أنتِ طالق إلى سنة أو إلى سنتين؛ فطلاقها إلى الأجل
الذي أجّل، وتحلّ له فيما دون ذلك.
مسألة:
وإن قال: أنتِ طالق إلى الحول تطليقةً. ثم إنّه قال بعد ذلك: اشهدوا أنّ التطليقة التي كنت أخرتها إلى الحول قد عجّلتها (1) اليوم، وهدمت الأخرى؟ فعن هاشم وموسى بن على هذه تطليقةٌ، والأخرى تطليقة لوقتها.
(2)
وقال مسلم: إنّها واحدة. فلم يلتفتا إلى ما قال.
مسألة:
فإن قال: إن جامَعَتْكِ أَمُّكَ في بيتي أبدًا؛ فأنتِ طالق؟ فمتى جامعتها في
بيته؛ طلقت.
(1) في أ «جعلتها».
(2) في ب وج «لم». أي: لم يلتفت هاشم وموسى إلى هذا القول لمسلم.