المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٢٨

الجزء السابع والثلاثون - باب [22]: الطلاق بالوقت

المصنف

127

مسألة:

فإن قال: إن لم أفعل إلى سنة كذا؛ فأنتِ طالق؟

فإن خلت السنة، ولم يفعل؛ وقع الطلاق، وله جماعها في

مسألة:

السنة.

فإن قال: إن كلّمتُ (1) أنا فلانًا، أو دخلتُ دار فلان إلى سنة؛ فامرأته طالق؟ فلا بأس عليه (2) أن يقربها ما لم يكلّمْ فلانًا أو يدخل داره. فإن كلّمه أو دخل داره قبل السنة؛ فهي طالق.

مسألة:

فإن قال: يوم لا أطلّقك فأنتِ طالق، وقد مضى من اليوم شيء؟ فإذا مضت اليوم كلّها ولم يطلقها؛ وقع عليها الطلاق من حين ما قال لها،

لا حين انقضى اليوم.

فإن قال: اليوم لا أطلقك فأنتِ طالق؟ وقع عليها الطلاق من (3) حينها؛ لأنّ هذا نفي، وقد طلقها.

مسألة:

فإن قال: أنت طالق إن مت هذه السنة؟

قال له وطؤها إذا كانت زوجته

(1) في ب

«کلفت».

(2) ناقصة من ب.

(3) في أ «في».

١٢٬٥٣٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.