الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٣٦الجزء السابع والثلاثون - باب [24]: الطلاق بالحين والزمان والدهر
المصنف
135
حين) (1) [الذاريات: 43]، وإنّه أجلهم (2) ثلاثة أيام. ولم يكن الحين في هذا الموضع إلّا ثلاثة أيام.
وقول إنّ الحين وقت مجهول لا يعلمه إلا الله، وإنه قد ذكر الحين في
أن
مواضع مختلفة، فقال: {وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ) [ص: 88]. يعني في الآخرة، ووقت الآخرة لا نعلمه (3). فوجب أن يكون من حلف بهذه اليمين على شيء الحنث واقع به حين حلف وهو (4) أقرب إلى الحجّة، وأشيق إلى النفس؛ لقيام
الأدلة عليه. والله أعلم. وقول: الحين سبع سنين الحجّة: لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ} [يوسف: 35].
مسألة:
وعن ابن عباس: الحين حينان حين (5) ممدود؛ لقوله: {تُؤْتِ أُكُلَهَا كُلَّ
حين [إبراهيم: 25].
والذي ليس بممدود (وَمَتَعًا إِلَى حِينٍ} [النحل: 80]. {وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ)
[ص: 88]
ويدلّ على صحة هذا القول أنّ الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا
يُحصى عدده.
وقول النقاش: بَعدَ حِينِ) [ص: 88)، يعني حين القرآن.
قال الحسن: يوم القيامة.
وقول: يوم بدر.
(1) ناقصة من ب.
(2) في ب «أجلاهم» وهو خطأ. (3) في ج «يعلمه». وفي أ كلاهما.
(4) في ب «وهذا».
(0)
أ «فحين».