الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٣٧136
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
في
مسألة:
فإذا قال لزوجته: أنتِ طالق حين لا أطلقك، أو كلّما لم أطلقك؟ فإنّه يقع الطلاق من حين فرع من كلامه
فإن قال: لا أطلقك؟
يوم
فإذا مضى ذلك اليوم الذي هو فيه (1)؛ وقع بها الطلاق، ولا يحلّ له وطؤها
ذلك اليوم.
مسألة:
وإذا قال لها: أنتِ طالق ثلاثًا متى لم أطلقك واحدة؟
فإن قال: على إثر كلامه ـ من غير سكوت ولا تشاغل بكلام غيره: أنتِ طالق واحدة، أو أنتِ طالق؛ فقول: إنّه قد برّ، ولا يقع عليه من الطلاق أكثر من ذلك، ولا يقع بهذا إلا طلاق واحد.
لم
وقول: متى لم يطلقها في وقت من الأوقات؛ طلقت ثلاثا وهو كقوله: كلّما أطلقك؛ فأنتِ طالق ثلاثًا. فكلّما لم يطلّقها في وقت من الأوقات؛ طلقت ثلاثا. ولا مخرج له من الطلاق ثلاثا، إلا أن (2) تبين بالثلاث، وتزوّج غيره، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها، ثم يتزوّجها هذا. فقيل (3): بعد ذلك إنّه لا يقع عليها طلاق للقول الأول.
كله
(4)
وقول: يقع عليها أيضًا الطلاق؛ لأنّه كان طلّق (0) ما يملك. ومتى، ومتى ما،
واحد. ومتى لم، ومتى ما لم، كل ذلك واحد.
(1) في ب «الذي وقته».
في ب زيادة «لعله: إلى أن».
(3) في أوقيل».
(4) في أ «بالقول». (5) في ب و ج يطلق».