الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٣٨المصنف
الجزء السابع والثلاثون - باب [24]: الطلاق بالحين والزمان والدهر
137
مسألة:
وإذا قال لها حين لا أطلقك واحدة؛ فأنتِ طالق ثلاثاً؟
فإن طلقها حين ذلك قبل أن يسكت أو يتكلّم بغيره؛ فهو مثل ذلك، ولا تطلق بهذا إلا مرة واحدة، ولا يحنث إلا مرة واحدة، ولا نعلم في ذلك اختلافًا.
مسألة:
وإذا قال لها حينًا لا أطلقك واحدة؛ فأنتِ طالق ثلاثا؟
فقد اختلف في هذا الحين:
فقول: هو مثل «حين لا أطلقك» فإن لم يطلقها قبل أن يسكت أو يتكلّم؛
طلقت ثلاثًا.
وقول: الحين ثلاثة أيام).
وقول: الحين أربعة أشهر.
وقول: ستة أشهر إلى تسعة (2) أشهر.
فعلى هذا الاختلافُ فإذا مضى أحد ما قيل، ولم يطلّقها واحدة؛ طَلقت ثلاثا.
مسألة:
وقوله: زمانًا لا أطلقك واحدة؛ فأنتِ طالق ثلاثًا؟
فقد قيل في الزمان: إنّه أربعة أشهر.
وقول يوم وليلة. وهو أكثر القول.
(1) وقول: الحين ثلاثة أيّام» ناقصة (2) في أ «سبعة».
١٢٬٥٤٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.