المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٣٩

138

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وقوله: دهرً ا (1) لا أطلقك واحدة؛ فأنتِ طالق ثلاثا؟

فإذا مضت السنة ولم يطلقها واحدة؛ طلقت ثلاثًا.

وإن قال: سنةً لا أطلقك، أو شهرًا، أو ساعة؛ فعلى ما ذكرنا في الباب الثاني.

مسألة:

وإذا قال هذا كله، وكان في ذلك مدة له؛ فإنّه لا يطأ فيما بينه وبين وقوع الطلاق. وإذا جاء الوقت؛ طلقت.

وقول: إنّه يطأ إذا كان في فسحة من ذلك إلى الوقت المؤقت. وهذا الآخر

(2)

أبين (2) وأعم.

مسألة:

فإن قال أنتِ طالق قريبًا، أو حينا. متى تطلق؟

قال: أما القريب فقيل: ثلاثة أيام؛ لقوله: ﴿فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبُ﴾ [هود: 64]. وقول: القريب أربعة أشهر. ولعلّه الفضلُ من السنة؛ لأنّ السنة على ثلاثة (3)

فصول.

وقول: إنّه شبهة، ولا يُحكم فيه، ويُحكم لصاحبه الاحتياط (4) لنفسه.

(1) في ب وج «دهر». (2) في أ زيادة وأعلم».

(3) في م «أربعة».

(4) في ب «بالاحتياط».

١٢٬٥٥٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.