الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٣٩138
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وقوله: دهرً ا (1) لا أطلقك واحدة؛ فأنتِ طالق ثلاثا؟
فإذا مضت السنة ولم يطلقها واحدة؛ طلقت ثلاثًا.
وإن قال: سنةً لا أطلقك، أو شهرًا، أو ساعة؛ فعلى ما ذكرنا في الباب الثاني.
مسألة:
وإذا قال هذا كله، وكان في ذلك مدة له؛ فإنّه لا يطأ فيما بينه وبين وقوع الطلاق. وإذا جاء الوقت؛ طلقت.
وقول: إنّه يطأ إذا كان في فسحة من ذلك إلى الوقت المؤقت. وهذا الآخر
(2)
أبين (2) وأعم.
مسألة:
فإن قال أنتِ طالق قريبًا، أو حينا. متى تطلق؟
قال: أما القريب فقيل: ثلاثة أيام؛ لقوله: ﴿فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبُ﴾ [هود: 64]. وقول: القريب أربعة أشهر. ولعلّه الفضلُ من السنة؛ لأنّ السنة على ثلاثة (3)
فصول.
وقول: إنّه شبهة، ولا يُحكم فيه، ويُحكم لصاحبه الاحتياط (4) لنفسه.
(1) في ب وج «دهر». (2) في أ زيادة وأعلم».
(3) في م «أربعة».
(4) في ب «بالاحتياط».