المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٤٠

الجزء السابع والثلاثون

المصنف

139

انتي ما وجدته والى

ود الا ولعراقية

باب [25]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى لحركة الطلاق بالسنة والشهور والأيام والساعات

ہلے اس مبارک ان مستعفي دين مبارک فارس

وإذا قال لزوجته: إذا خلت السنة فأنتِ طالق، أو أنتِ طالق إذا خلت السنة؟ فإنّها تطلق إذا خلت تلك السنة التي هو فيها، كان باقيًا منها قليل أو كثير (1)؛ ولو كانت ساعة واحدة، وهو أوّل ساعة من شهر المحرّم من ليله، وآخر ساعة من نهار ذي الحجّة. وله أن يطأ زوجته؛ حتّى تخلو السنة ويجب الطلاق. وكذلك قوله: «هذه السنة مثل قوله: «السّنة»، وله أن يطأها؛ حتى يجب

الطلاق. وفي موضع: إن قال: «إذا مضت السنة»؛ فالظاهر من ذلك مُضِيّ (2) التاريخ.

مسألة:

وإن قال: أنت طالق إذا خلت سنة (3)؟

فحتى تخلو سنة منذ قال لها ذلك، بعدد (4) أيامها وشهورها وساعاتها، ثم

هنالك يقع الطلاق.

(4)

أ «قليلًا أو كثيرًا».

في ب «مضي».

أ «السنة».

وج «بعدة».

١٢٬٥٥١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.