المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٤٦

المصنف

الجزء السابع والثلاثون - باب [25]: الطلاق بالسنة والشهور والأيام والساعات

مسألة:

وإن قال: أنتِ طالق للشهر (1) الماضي؟ وقع

بمضي الشهر الماضي.

145

الطلاق

في

الحال. كأنه قال:

مسألة:

فإن قال: أنتِ طالق في أوّل آخر شهر رمضان؟

فقيل: تطلق بعد طلوع الفجر من آخر يوم من شهر رمضان.

وقول: تطلق (2) في أوّل النصف الثاني أوّل النصف الثاني منه، وهو أول السادس عشر؛ لأنه أوّل

آخر الشهر.

فإن قال: آخر أوّل الشهر (3)؟

فقيل: تطلق عند غروب الشمس من أول يوم.

وقيل: تطلق في آخر نصف الشهر، وهو يوم الخامس عشر؛ لأنه آخر أوله.

مسألة:

في شوّال.

فإن قال: أنتِ طالق في شهرٍ قبله شهر رمضان؟ طلقت فإن قال: في شهر قَبْلُ ما قَبْلِه رمضانُ؟ طَلقتْ في ذي القعدة.

ولو قال: في شهر بعده رمضان؟ طلقت في شعبان. ولو قال فى شهر بَعْدُ ما بعده رمضان؟ طلقت في رجب. ولو قال: بعد ما قبله، أو قبل ما بعده رمضان؟ طلقت في رمضان.

(1) في ب «الشهر».

(2) ناقصة من

(3) ناقصة من

أ.

١٢٬٥٥٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.