الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٤٦المصنف
الجزء السابع والثلاثون - باب [25]: الطلاق بالسنة والشهور والأيام والساعات
مسألة:
وإن قال: أنتِ طالق للشهر (1) الماضي؟ وقع
بمضي الشهر الماضي.
145
الطلاق
في
الحال. كأنه قال:
مسألة:
فإن قال: أنتِ طالق في أوّل آخر شهر رمضان؟
فقيل: تطلق بعد طلوع الفجر من آخر يوم من شهر رمضان.
وقول: تطلق (2) في أوّل النصف الثاني أوّل النصف الثاني منه، وهو أول السادس عشر؛ لأنه أوّل
آخر الشهر.
فإن قال: آخر أوّل الشهر (3)؟
فقيل: تطلق عند غروب الشمس من أول يوم.
وقيل: تطلق في آخر نصف الشهر، وهو يوم الخامس عشر؛ لأنه آخر أوله.
مسألة:
في شوّال.
فإن قال: أنتِ طالق في شهرٍ قبله شهر رمضان؟ طلقت فإن قال: في شهر قَبْلُ ما قَبْلِه رمضانُ؟ طَلقتْ في ذي القعدة.
ولو قال: في شهر بعده رمضان؟ طلقت في شعبان. ولو قال فى شهر بَعْدُ ما بعده رمضان؟ طلقت في رجب. ولو قال: بعد ما قبله، أو قبل ما بعده رمضان؟ طلقت في رمضان.
(1) في ب «الشهر».
(2) ناقصة من
(3) ناقصة من
أ.