المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٤٧

146

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وإن قال: أنتِ طالق إن لم تهاتي (1) كذا في هذه الساعة أو الساعة؟

فإن كان يعلم وقت تلك الساعة؛ فلا حنث عليه. وإن كان لا علم له بالساعات؛ فلا آمن عليه الطلاق. وإذا خلت ساعة قبل أن تأتي (2) ذلك الشّيء؛ فإنّها تطلق. والله أعلم.

قال أبو محمد من قال: إن لم تقومي الساعة فأنتِ طالق؟

إن الساعة ليس لها حد، وتطلق امرأته.

وعن المغلّس (3) بن زياد أنّ الساعة أثر) من النّهار؛ لأنّ الليل أربعة وعشرون

أثرًا، والنهار أربعة وعشرون أثرًا.

مسألة:

اختلف النّاس في رؤية الهلال كم يُسمّى:

فقول: يسمّى هلالا لثلثين، ثم لا يسمّى هلالا إلا أن يعود في الشهر الثاني. وقول: يُسمّى هلالا، حتّى يحجر. وتحجّره أن يستدير بخطة (0) دقيقة. وهو قول الشافعي.

وقول: يسمّى هلالًا إلى أن يقهر ضوءه سواد الليل. فإذا غلب ضوؤه سواد الليل؛ قيل له: قمر. وهذا لا يكون إلا في الليلة السابعة. والأول أجود.

(1) في أ «نهائي».

(2) في أ «يأتي».

(3) في ب وعن النعلس». وفي ج «وعلى المغلس».

(4) في ج «أثرين».

(5) في أ «بخطه». وفي ب «بحطه».

١٢٬٥٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.