المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٤٨

المصنف

الجزء السابع والثلاثون - باب [25]: الطلاق بالسنة والشهور والأيام والساعات

147

مسألة:

فإن قال: إن لم تأتيني بكرةً أو باكرًا - ولم ينو وقتًا ـ فأنتِ طالق؟

فلا حد في ذلك، إلّا أنّه إذا مضى صدرُ النّهار، أو انقضى وقت البكرة عند الناس؛ جاز وقتُهُ. وهذا أمرٌ فيه لبس. فإن كان قد عنى؛ فما أحبّ أن

يراجع

مسألة:

فإن قال لها: هي طالق إن أصبحت في بيته، فخرجت قبل طلوع الفجر، ثم رجعت إلى بيته ضحى فدخَلَتْه؟ فلا تطلق إنّما قال: إن أصبحتِ، والصبح هو الفجر.

مسألة:

ومن حلف على فعل شيء باكرًا، ولم ينو وقتًا؟ فلا حد في ذلك، إلّا أنه إذا مضى صدرُ النّهار، وانقضى وقتُ البكرة عند النّاس؛ جاز وقته. وهذا أمر فيه لبس. فإن كان أمر عناه (2)؛ فما أحبّ المراجعة، إلا أن يكون بقي من

الطلاق شيء.

مسألة:

فإن قال لها في النهار: هي طالق في الليل؟ قال: إذا جاء الليل طلقت (3).

«فإن كان قد عنى مثل هذا؛ فما أحبّ المراجعة، إلا أن يكون بقي بينهما شيء من

(1) في م «ف الطلاق».

(2) في ب وج «عنا».

(3) زيادة من م.

١٢٬٥٥٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.