الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٤٩148
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وإن حلف لا يمشي في هذا البيت؟ فالمساء الليل فإن خرج قبل الليل؛
لم يحنث.
مسألة:
وإن قال: لا أفعل (1) العشيّة؛ فهو الزّوال، إلّا أن يكون للحالف نية في وقت؛
فله نيته.
(1) في أ لا أقل». وفي ج «الا أقل».
١٢٬٥٦٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.