المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٤٩

148

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وإن حلف لا يمشي في هذا البيت؟ فالمساء الليل فإن خرج قبل الليل؛

لم يحنث.

مسألة:

وإن قال: لا أفعل (1) العشيّة؛ فهو الزّوال، إلّا أن يكون للحالف نية في وقت؛

فله نيته.

(1) في أ لا أقل». وفي ج «الا أقل».

١٢٬٥٦٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.