المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٨٢٣

822

المصنف

المجلد الثاني

ألا

تري

مسألة:

وقد أجاز الماء المستعمل لغير الوضوء إذا كان طاهرًا، مثل غسل الأنجاس، أن الماء الواحد يغسل به الثوب بعد الثوب في الإناء، ما لم تكن به نجاسة فأجازوا ذلك، ولم يجيزوا مثله في الوضوء. وكذلك ماء العجين تغسل به الأواني ولا يجوز به الوضوء، والله أعلم.

مسألة:

في

أبو سعيد: يخرج في الماء المستعمل في الوضوء للصلاة، والغسل من الجنابة، وما أشبه ذلك من المراد به الفرائض، وكان في الاعتبار مستهلگا ذلك، أنه لا يجوز استعماله بعد ذلك لأداء الفرائض من وضوء ولا غسل، ولا تطهير نجاسات، وهو طاهر، يجوز شربه واستعماله في الطهارات، ولا أعلم فيه اختلافا، لأنه لا يستعمل إذا وجد غيره من الماء الطهور.

لعله، فإن لم يوجد ووجد المستعمل فقول: يجوز

وبعض يجيز استعماله عند العدم.

وأرجو أنه لا يوجب معه تَيَمُّما.

ولعل قولا يرى استعماله باستهلاكه غير التيمم.

مسألة:

استعماله

مع التيمم.

ومن وقع في إنائه الذي يريد الوضوء منه قطرة من دم أو خمر فلا يتوضأ به، وإن وقع بزاق أو مخاط فلينحه ويتوضأ (1).

وإن وقعت فيه نجاسة فلا ضير إن تركه وتوضأ بغيره.

(1) سبق ورود هذه المسألة قبل هذا.