الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٥١10.
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
انتهى ما وجدته والى
ارباب [27]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السلاح
الطلاق بالمعدوم
سابع وكتاب المصنف وكان الغنى الصليب السيرا پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے
ومن ظنّ أنّ امرأته أخذت من منزله شيئًا، فقال: إن لم تردّيه؛ فأنتِ طالق. ولم تكن أخذته، وهو في المنزل؟
فإنّي أراها تطلق ولا يدخل عليها إيلاء في الغيب.
(1) وفي المختصر: إن قال: إن لم تردّي الدّراهم التي أخذتها)، ولم تكن أخذت شيئًا؛ فلا يقع عليها الطلاق ـ والله أعلم، قد حلف على ما لا تقدر
على ردّه.
وفي جامع الشيخ أبي الحسن إن قال لامرأته: أنت طالق إن لم تردّي الدرهم الذي أخذته، ولم تكن أخذته؟
فعلى قول: لا طلاق. ورأيتُ أنّ هذا حلف على معدوم وغيب، وأخاف أن تطلق. وإن كانت أخذته، فردّته؛ فقد برّ.
وإن أخذته، وردّته مع دراهم غيره مخلوطاً؛ فلا حنث في ذلك؛ على قول.
(1) في أ أخر ذكر هذه الفقرات وفي المختصر: إن قال: إن لم تردّي الدّراهم … مع دراهم غيره مخلوطا فلا حنث في ذلك على قول» إلى ما بعد قوله: «وأحسب أنه قيل في هذه المسألة:
الإيلاء».
(2)
جميع النسخ «أخذتيها».