الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٥٢المصنف
الجزء السابع والثلاثون - باب [27]: الطلاق بالمعدوم
151
(1) ومن قال: أنتِ طالق إن لم تردّي علي دراهمي، أو إن لم تردّي دراهمي، ولم تكن عندها له دراهم، ولم تكن أخذت الدراهم؟ وقع بها الطلاق؛ إذا (2)
حلف على معدوم.
مسألة:
فيمن حلف بطلاقها إن لم تردَّ كذا، لشيء أخذته أو افتقده (3) (4)؟ فإنّما يكون ردّه إلى موضعه حيث أخذته (5)، أو من حيث كان.
وقول يكون ردّه إليه هو. والله أعلم.
مسألة:
قال: وجدت (6) بحضرة الشيخ أبي محمّد هذه المسألة: رجل قال لزوجته: (7) الماء الذي في هذا الكوز؛ فأنتِ طالق. فجاءت إلى الكوز
إن لم تشربي لتشرب، فلم تجد فيه شيئًا؟
أن
وكان الجواب عن بعض الفقهاء: إنّه إن حلف؛ وهو يعلم أن الكوز فيه (8) ماء، فجاءت لتشرب، فلم تجد شيئًا؛ طَلَقت. وإن كان حلف؛ وهو يعلم الكوز ليس فيه ماء؛ إنّها تطلق. وإن كان حلف؛ وهو لا يدري في الكوز ماء أو ليس فيه ماء؛ إنّها لا تطلق.
(1) الأنسب إضافة مسألة أو لعلها تابعة لما نقله من جامع الشيخ أبي الحسن.
(2) في م «لأنه».
(3) في ب «افتقدته». وفي م «اقتعده».
(4) في م: لعلّه افتقده.
(5) في ب وج «فحيث أخذ».
في ب وج «وجرت».
في ب زيادة «هذا»
(8) في أ أن في الكوز».
وهو
خطأ.