الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٥٣152
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
فقال الشيخ): لو عارض معارض؛ ما كانت الحجّة عليه. وكنتُ أرى أنه يذهب إلى أنّها بهذا القول الأخير تطلق أيضًا.
وفي المختصر: إنّها تطلق في هذه الوجوه الثلاثة (2).
مسألة:
فإن قال: إن لم تردّي الدراهم التي أخذتها ولم تكن أخذت شيئا؟ فكله عندي سواء، ويقع بها الطلاق؛ لأنه حلف على ما لا يعلم. فإن كان عنده أنّها أخذت الدراهم؛ فهذا مما يوجب الإيلاء إن لم تَرُدَّ حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء، كانت أخذت أو لم تأخذ.
مسألة (3).
ومن كال حب (4) معه، فنقص. فقال لامرأته: إن لم تردّي الحبّ؛ فأنتِ طالق. فقالت: لم آخذ شيئًا. فكاله ثانية؛ فإذا هو لم ينقص؟
فعن موسى بن (5) علي: إنّها تطلق.
مسألة:
قال بشير فيمن قال: إن لم يضرب غلامه؛ فامرأته طالق. ثم صح أن العبد قد مات قبل اليمين، ولم يعلم السيّد بموته؟ إنّه لا طلاق؛ لأنه حلف ومعه أنّ
العبد حي.
(1) ناقصة من أ.
(2) في ب وج «في هذه الثلاثة الوجوه».
(3) ناقصة من ب وج.
(4) في أ «حبا». وفي ج «حيا».
(0)
«عن».