الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٥٤الجزء السابع والثلاثون - باب [27]: الطلاق بالمعدوم
المصنف
153
وإن حلف بطلاقها إن لم يضرب غلامه، ثم صح أنّ (1) العبد مات بعد اليمين؛
إنّ الطلاق يقع، ولا إيلاء.
وأحسب أنه قيل: في هذه المسألة الإيلاء.
وفي الأثر: سألت أبا عبد الله؛ عن رجل قال: إن لم تردي الذي أخذتِ؛
فأنتِ طالق. ولم تكن أخذت شيئًا؟
قال: لا تطلق.
فإن قال لها: أنت طالق أمس؟
مسألة:
فإنّها تطلق على قول؛ لأنه طلّق ما (2) يملك بصفة معدومة. وقول: لا تطلق؛ لأنه طلقها بصفة معدومة. وبه يقول أصحاب أبي حنيفة. وفي موضع: إن قال: أنت طالق الشهر الماضي؟
قال بعض (3) أصحاب الظاهر: لا يقع الطلاق.
واختلف أصحاب الشّافعيّ: فقيل: يقع في الحال. وقيل: لا يقع؛ لأنه محال. كذلك لو قال: إن لم تخبريني مَن نَضَحَكِ بهذا الماورد. وذلك أنه وجد فيها
رائحته). ولم يكن نضحها أحد؟
قال من قال: تطلق من حينها.
وقال: من قال: لا تطلق.
(1) ناقصة من ب.
(2) في ب و م زيادة «لا».
(3) ناقصة من ب.
(4) في أ رائحة ماورد». وفي ج «رائحة».