المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٥٤

الجزء السابع والثلاثون - باب [27]: الطلاق بالمعدوم

المصنف

153

وإن حلف بطلاقها إن لم يضرب غلامه، ثم صح أنّ (1) العبد مات بعد اليمين؛

إنّ الطلاق يقع، ولا إيلاء.

وأحسب أنه قيل: في هذه المسألة الإيلاء.

وفي الأثر: سألت أبا عبد الله؛ عن رجل قال: إن لم تردي الذي أخذتِ؛

فأنتِ طالق. ولم تكن أخذت شيئًا؟

قال: لا تطلق.

فإن قال لها: أنت طالق أمس؟

مسألة:

فإنّها تطلق على قول؛ لأنه طلّق ما (2) يملك بصفة معدومة. وقول: لا تطلق؛ لأنه طلقها بصفة معدومة. وبه يقول أصحاب أبي حنيفة. وفي موضع: إن قال: أنت طالق الشهر الماضي؟

قال بعض (3) أصحاب الظاهر: لا يقع الطلاق.

واختلف أصحاب الشّافعيّ: فقيل: يقع في الحال. وقيل: لا يقع؛ لأنه محال. كذلك لو قال: إن لم تخبريني مَن نَضَحَكِ بهذا الماورد. وذلك أنه وجد فيها

رائحته). ولم يكن نضحها أحد؟

قال من قال: تطلق من حينها.

وقال: من قال: لا تطلق.

(1) ناقصة من ب.

(2) في ب و م زيادة «لا».

(3) ناقصة من ب.

(4) في أ رائحة ماورد». وفي ج «رائحة».

١٢٬٥٦٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.