المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٥٥

154

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

فإن أخذت له امرأته دراهم من حيث لا يعلم. فقال: إن لم تردّي الدراهم فأنتِ طالق ثم وجدها فأخذها، وردّها. ثم قال لها: رُدّيها. فأخذتها وردّها عليه؟ فقد خرج من يمينه؛ إن لم تكن له نيّة.

فإن قالت له: هذه الدراهم التي أخذتُ منك؛ قد أخرجتها من الجدار، فخذها. فأخذها؟ فلا حنث. وفيها نظر.

وقيل: إن كان اعتقاده: إن لم تردَّه عليه من فقدها هذا؛ فقد حنث.

مسألة:

فإن اتهمها بأخذها، فقال: إن لم تردّيها؛ فأنتِ طالق. فجاء بها غيرها حتّى وضعه بين يديه، ثم أخذته هي بعينه، فردّته (2)؟ فلا أراها ردّته. والله أعلم. وهذه مسائل من باب اللفظ والنّيّة والمعنى، وقعت (3) هاهنا اتباعًا.

مسألة:

فإن أذهبت امرأته دراهم فقال: إن لم تردّيها؛ فأنتِ طالق. فردّته، ولا يدري

أهي أم لا؟

فقد رَدّت إلّا أن يقول: إن لم تردّيها بعينها.

(1) ناقصة من ب.

(2) «بعينه، فردّتها» ناقصة

(3)

ب «وفقت».

من

أ.

١٢٬٥٦٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.