المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٥٦

الجزء السابع والثلاثون

المصنف

155

انتهى ما وجدته والى

بزوال اوله ران

باب [28]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحي الحمر والله

العليا الطلاق بالغيب

سابع وكتاب المصنف وكان الفرنسي على العبد ميرال اور سوه پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

أيمان الغيب؛ قيل كلّها حنث، والمخاطرة حرام.

فمن (1) حلف بطلاق زوجته على غير علم ولا معرفة منه بما حلف عليه؛

فإنّها تطلق.

فمن (2) حلف بطلاق امرأته أنّ هذه الفسلة ذَكَر، ولم يكن يعرف حملت أو لم تحمل أو قال: إن لم تكن هذه الفسلة أنثى؟ فهي طالق.

قال المصنّف في قوله: إن لم تكن أنثى؛ نظر.

مسألة:

وإن سمع رجلان كلام رجل فحلف أحدهما بالطلاق أن هذا كلام فلان.

ثم دخلا عليه، فإذا هو فلان؟

فإنّ امرأة الحالف تطلق؛ حتى يكون رآه حين حلف

ولو قال فلان (3):

نعم

أنا المتكلّم بذلك الكلام؟ فلا يُبرئ الحالف

من

الطلاق.

(1) في أ «فيمن».

(2)

في

أ «مسألة: فيمن».

(3) ناقصة من ب.

١٢٬٥٦٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.