الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٥٧156
المصنف
مسألة (1).
المجلد الحادي والعشرون
ومن
قالت له امرأته: إنّكم طلبتم فلانة لتتزوّج بها (2). فحلف بطلاقها ما
طلبت أنا ولا والدي فلانة؟
فأخاف أن تطلق امرأته؛ لأنّه حلف على غيب، ولعل والديه قد طلباها.
مسألة:
وإن حلف بالطلاق أنّ الجبل أو المسجد مكانَهُ، أو أن البحر ما يبس؟ فإن كان حلف وهو يرى الجبل والمسجد (3) والبحر؛ فقد برّ. وإن كان غائبًا؛ فإنها يمين على غيب، وهي (4) حنث وتطلق امرأته؛ لأنّه ليس بمحال (5) أن يُحوّل الله تعالى الجبل من مكانه وهو على كل شيء قدير.
وقال قوم: لا تطلق.
وإن قال: إن كنتِ مِن أهل النار؛ فأنتِ طالق؟
طلقت؛ لأنّه حلف على ما لا يعلم، وعلى غيب يوجب الحنث. والله أعلم.
مسألة (6)
ومن حلف بالطلاق أنّ الْحَجَّاجَ في النار؟ فإنّه يحنث، إلا أن يقول: عندي.
أو يقول: إنّه من أهل النار، فإنّه لا يحنث.
(1) ناقصة من ب وج. (2) لتتزوج بها ناقصة من ب.
(3) ناقصة من ب وج. (4) في أ «وهو».
(5) في ب «محال». (6) ناقصة من ب وج.