المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٥٨

الجزء السابع والثلاثون - باب [28]: الطلاق بالغيب

157

مسألة:

قال مالك: من حلف بالطلاق أنّه من أهل الجنة؛ طلقت امرأته.

قال الأوزاعي: لا تطلق بالشك.

مسألة:

ومن حلف بالطلاق أو بغيره من الأيمان أنّ فلانًا سكران مِن الشّراب؟

فإنّه يحنث، وتطلق امرأته.

مسألة:

ومن وجّه لزوجته إلى صحار في شراء (1) مقنعة. فاشترى الرسول المقنعة، وسُرقت. فعاتبته زوجته. فحلف بطلاقها أنّه قد اشترى لها، ونيته الثّوب الذي زعم الرسول أنه اشترى له؟

فأخاف أن يكون قد حنث على كل حال؛ إذا حلف على القطع أنه قد (2) اشترى له صدقه أو لم يصدّقه (3)؛ لأنه ليس له أن يحلف على ذلك قطعًا على فعل غيره.

والذي معي؛ أنه لو حلف أنّ الرّسول اشترى له مقنعة على القطع؛ كان حانثًا، ولا نية له في ذلك؛ ولو كان يصدق الرسول؛ لأنه ليس له أن يحلف

(4)

على القطع على فعل غيره.

(1) في أوج «شري».

(2) ناقصة من

(3) في ب وج «صدقته أو لم تصدقه».

(4)

ب «يحلف بالقطع».

١٢٬٥٦٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.