المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٥٩

158

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

ومَن

مسألة:

حلف بالطلاق أنّ فلانًا يصلّي الهاجرة. وحلف آخر أنه يصلّي العصر.

وسألاه، فلم يخبرهما؟

فإنّهما يحنثان؛ لأنّهما حلفا على ظنّ.

مسألة:

ومن قال: امرأته طالق ثلاثًا أنّ فلانًا دخل عليه بلا إذن؟

فإن كان رآه دخل عليه بلا إذن؛ فلا تطلق امرأته. وإن كان لم يره؛ فإنّها تطلق، إلّا أن يقوم شاهدان: أنه دخل بلا إذن.

وقال سعيد بن محرز: تطلق، وقول الشاهدين لا يقبل (1)؛ لأنه حلف على غيب لم يره. وقال الوضاح: لا يصدق، لعله قد كذب وقد حلف على أمر قد غاب عنه.

مسألة (2)

فإن حلف رجلان بالطلاق، فقال: أحدهما: امرأته طالق إن لم تكن الملائكة أفضل من بني آدم. وقال الآخر: امرأته طالق إن لم يكن أولياء الله من بني آدم أفضل من الملائكة؟

قال بشير بن

مخلّد: الملائكة أفضل. وقال: من كان أعلم؛ فهو أفضل. قال:

والملائكة أعلم بالله وأطوع.

(1) «لا يقبل زيادة من م. (2) قد مرت هذه المسألة.

١٢٬٥٧٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.