الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٥٩158
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
ومَن
مسألة:
حلف بالطلاق أنّ فلانًا يصلّي الهاجرة. وحلف آخر أنه يصلّي العصر.
وسألاه، فلم يخبرهما؟
فإنّهما يحنثان؛ لأنّهما حلفا على ظنّ.
مسألة:
ومن قال: امرأته طالق ثلاثًا أنّ فلانًا دخل عليه بلا إذن؟
فإن كان رآه دخل عليه بلا إذن؛ فلا تطلق امرأته. وإن كان لم يره؛ فإنّها تطلق، إلّا أن يقوم شاهدان: أنه دخل بلا إذن.
وقال سعيد بن محرز: تطلق، وقول الشاهدين لا يقبل (1)؛ لأنه حلف على غيب لم يره. وقال الوضاح: لا يصدق، لعله قد كذب وقد حلف على أمر قد غاب عنه.
مسألة (2)
فإن حلف رجلان بالطلاق، فقال: أحدهما: امرأته طالق إن لم تكن الملائكة أفضل من بني آدم. وقال الآخر: امرأته طالق إن لم يكن أولياء الله من بني آدم أفضل من الملائكة؟
قال بشير بن
مخلّد: الملائكة أفضل. وقال: من كان أعلم؛ فهو أفضل. قال:
والملائكة أعلم بالله وأطوع.
(1) «لا يقبل زيادة من م. (2) قد مرت هذه المسألة.