المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٦١

17.

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

فإن قال لها: أنتِ طالق إن كنتِ خنتني. فقالت: إنّها لم تخنه. هل له أن

يصدقها وقد اتهمها؟

فقول: لا تطلق؛ حتى يصح أنها خانته.

ويخرج قول: أنّه مُغَيّب إن كان أوقع الطلاق؛ إن كانت خانته. وذلك غائب

عليه وعنه.

ولعلّ الأوّل ذهب إلى الحكم أنّها زوجته حتى يعلم أنها طلقت. ولعلّ الآخر على الاحتياط.

وعلى الحكم إذا قالت إنّها خانته؟ ففيه اختلاف:

فقيل: القول قولها؛ لأنه جعله إليها.

وقول: لا يُقبل قولها؛ لأنها مدعية عليه؛ حتى يصح ذلك من غير قولها

بالبينة (1).

مسألة (2):

(3) أبو سعيد: فإن قال: أنتِ طالق إن كنتِ زنيت. فلم تجبه؟

قال: إذا لم يعلم زناها، ولم تقل: إنّها زنت؛ فأُحبّ له أن لا يقربها؛ حتى تقرّ أنّها زنت أو تقول: إنّها لم تزن وذلك على الاحتياط. فإن وطئها؛ فهي امرأته؛ إذا كانت قد علمت بقوله ذلك. فإن وطئت وهي

(1) في ج «بالنية».

(2) ناقصة

من ج.

(3) في أ زيادة «قال».

١٢٬٥٧٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.