المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٦٢

الجزء السابع والثلاثون - باب [28]: الطلاق بالغيب

المصنف

صبية؛ فليس بزنا)، أو بإقرارها (2). وهذا أشبه بالحكم؛ لأنها في

مدعية للطلاق (3).

161

الأصل

وقول ثالث: إن كان ذلك يمكن إطلاع غيرها عليه؛ لم يجز قولها إلّا بالبينة. وإن كان لا يمكن إطلاع غيرها عليه؛ كان قولها مقبولًا.

وإذا ثبت معنى الحكم، وأنّها لا تطلق حتى يصح خرج قولها كله لأنّها تدعي فعلها فيما يكون مخرجة (4) نفسها به منه، وهما خصمان. قيل: فعلى قول من يوجب الطلاق بمعنًى؛ جعله طلاقًا على الغيب قوله إن قالت إنّها لم تخنه هل له تصديقها؟

دعوي

في

قال: يخرج على الاطمئنانة أنّه يجوز له ذلك. وأما في الحكم؛ فلا يثبت

تصديقه لها؛ لأنّها مدعية على حال

قيل: فإن طلقها إن عادت خانته؟

قال: هذا لا يشبه الأولى في معنى وقوع الطلاق من حينه؛ لأنه جعله إن عادت خانته بعد الوقت في الحكم أنّها لم تخنه، ولم تطلق.

قيل: فإن قالت مِن بعد ذلك: إنها قد خانته؟

قال: يُختلف فيه

فقيل: القول قولها في ذلك.

(1) قال: إذا لم يعلم، زناها، ولم تقل: إنّها زنت … فإن وطئت وهي صبية، فليس بزنا» ذكرها أ و ب

قبل المسألة التي في آخر الباب.

(2) في ب «بإقراره».

(3) في ب «الطلاق».

(4) في أوج «مخرجه». وفي ب «مُخْرِجَةً».

(0)

ب وج «طلاقها على المغيب».

١٢٬٥٧٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.