المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٦٣

162

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

وقول عليها البينة. ولا تكون مصدّقة حتى يصح ما تقول. قال: وهذا مثل الأوّل في الاختلاف إذا قالت: إنها قد خانته.

قيل: فإن قال لها: إن كنتِ تخونيني فأنتِ طالق ما القول في ذلك؛ إذا لم

تكن له (1) نية، وقد خانته من قبل أو في الوقت؟

(2)

قال: أمّا خيانتها من قبلُ؛ فلا يخرج عندي في

ذلك معنى الطلاق ولا الحنث. وأمّا إن كانت تخونه فى الوقت حين المخاطبة؛ فإنّه يحنث، وتطلق

بذلك.

قيل: فإن خانته بعد قوله هذا؟

قال: إذا لم تكن تخونه، فيقع الحنث بالخيانة في الوقت. فإن خانته بعد

ذلك؛ وقع الحنث.

مسألة:

فإن قال: إن كنتُ أبخل من فلان؛ فأنتِ طالق؟

فهذا غيب حلف به فإن كان يمنع الزّكاة، والآخر يُخرجها؛ طَلقت؛ لأنّ

البخيل من بخل بما يجب عليه.

(1) زيادة من ج.

(2) ناقصة من ج.

١٢٬٥٧٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.