الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٦٤الجزء السابع والثلاثون
المصنف
163
انتهى ما وجدته والى ارباب [29]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء الدور الحيـ الحر والا العليا الطلاق بالموت سابع وكتاب المصنف وكان الغنى على الصيدلية صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے
وإن قال: إن لم أضرب عَمْرُوا. فمات قبل أن يضربه. ثم ضربه وهو ميت؟ فإنّها تطلق؛ لأنّ قصد النّاس إذا حلف الواحد منهم أني أضرب فلانا؛ كان معلومًا أنّه إنّما يضربه (1) في الحياة، لا في الموت.
أن
وفي موضع: إنّ في الأثر عن أصحابنا: أنه لا يحنث. والنظر يوجب ضرب الأموات (2) ليس بضرب؛ لأنّ الضّرب لإدخال المكروه على المضروب،
والألم مع الضرب. وإن حلف بالطلاق إن لم يطأ هذه الجارية. فكفّ عنها حتى ماتت. ثم وطئها؟
فالطلاق واقع. كذلك إن حلف إن لم يقيّد هذا الغلام. فقيده بعد موته؟ طلقت.
مسألة:
وإن قال: إن لم أقيّد ابني سنة؛ فهي طالق. فمات ابنه في القيد إلى خمسة
أشهر؟ فقد بانت منه امرأته.
(1) في ب وج «يقصده».
(2) في أ «الموت».
(3) في ب وج «يقع».