الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٦٥164
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وإن حلف إن لم يأكل من لحم هذه الشّاة. فأكلها بعد موتها؟ فلا تطلق.
قال المصنف: في هذه نظر.
وفي موضع: ففيه (1) اختلاف بين أصحابنا: فقيل: يقع. وقيل: لا يقع.
وكذلك إن حلف (2) عليها أن يأكل من شاة ميتة؟
ففيه اختلاف بين أصحابنا.
وكذلك لو (3) حلف ليقتلن فلانًا؟ ففيه اختلاف:
فقيل: تطلق.
وقيل (4): إذا فعل المعصية؛ فقد برّ، ولا طلاق.
وإن حلف لا يشرب من لبن هذه الشّاة. فماتت. ثم حلب منها، وشرب؟
فإنّها تطلق.
مسألة:
أبو سعيد: إن (5) قال: أنت طالق إن لم تسقي (6) هذه الدابة كل يوم، فسقتها
أيامًا. ثم ماتت الدابة، ولم تسقها؟
فقيل: يقع الحنث. وقيل: لا يقع.
(1) في أ «فيه».
(2) ناقصة
من
(3) في أ «إن».
(4) ناقصة من أ.
(5) ناقصة من ب. وفي ج «فإن».
(6)
«تسقين».
١٢٬٥٧٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.