المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٦٥

164

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وإن حلف إن لم يأكل من لحم هذه الشّاة. فأكلها بعد موتها؟ فلا تطلق.

قال المصنف: في هذه نظر.

وفي موضع: ففيه (1) اختلاف بين أصحابنا: فقيل: يقع. وقيل: لا يقع.

وكذلك إن حلف (2) عليها أن يأكل من شاة ميتة؟

ففيه اختلاف بين أصحابنا.

وكذلك لو (3) حلف ليقتلن فلانًا؟ ففيه اختلاف:

فقيل: تطلق.

وقيل (4): إذا فعل المعصية؛ فقد برّ، ولا طلاق.

وإن حلف لا يشرب من لبن هذه الشّاة. فماتت. ثم حلب منها، وشرب؟

فإنّها تطلق.

مسألة:

أبو سعيد: إن (5) قال: أنت طالق إن لم تسقي (6) هذه الدابة كل يوم، فسقتها

أيامًا. ثم ماتت الدابة، ولم تسقها؟

فقيل: يقع الحنث. وقيل: لا يقع.

(1) في أ «فيه».

(2) ناقصة

من

(3) في أ «إن».

(4) ناقصة من أ.

(5) ناقصة من ب. وفي ج «فإن».

(6)

«تسقين».

١٢٬٥٧٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.