المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٦٦

الجزء السابع والثلاثون - باب [29]: الطلاق بالموت

المصنف

?? ?

مسألة:

فإن قال: أنتِ طالق إن دخلت على أمك. فدخلت عليها وهي ميتة؟

قال يُختلف في

الطلاق. ويعجبني

أن (1) لا تطلق.

مسألة:

فإن حلف بطلاقها إن لم يضرب غلامه. ثم صح أن العبد قد مات قبل

اليمين، ولم يعلم السيد بموته؟

إنّه لا طلاق؛ لأنه حلف ومعه أنّ العبد حي.

وإن حلف بطلاقها إن لم يضرب غلامه. ثم صح أن العبد مات بعد

اليمين؟

إن الطلاق يقع، ولا إيلاء.

ولو قال: إن لم يذبح هذه الشّاة؛ فامرأته طالق. والشّاة مذبوحة قبل

اليمين؟

فإنّها تطلق. وهذا غير ذلك. هذا عالم بالذبح)، والآخر لم يعلم

بموت العبد.

مسألة:

فإن قال: أنتِ طالق إذا رأيت فلانًا. فرأته ميّتا؟

طلقت؛ لأنّ الرؤية تقع على الحياة والموت، إلا أن ينوي الحياة

دون الوفاة.

(1) ناقصة من ب.

(2) عالم بالذبح؛ لأنّه كان يراها مذبوحة، ويدل ذلك قوله: «هذه».

١٢٬٥٧٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.